الشهيد الأول

276

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وثانيتها : رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فيمن صلى بتيمم ركعة ( 1 ) فأصاب الماء ، قال : ( يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ) ( 2 ) ، وفي الرواية : إذا كان قد صلى ركعتين ثم وجد الماء لم يقطعها ( 3 ) . وابن الجنيد يقرب كلامه من هذه في بعض الأحكام ، حيث قال : وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية ، فان ركعها مضى في صلاته . فان وجده بعد الركعة الأولى ، وخاف من ضيق الوقت ان يخرج إن قطع ، رجوت أن يجزئه ان لا يقطع صلاته ، فاما قبله فلابد من قطعها مع وجود الماء ( 4 ) . وثالثتها : رواية عبد الله بن عاصم رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتيمم ويقوم في الصلاة فيجد الماء : ( إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وان كان قد ركع فليمض ) ( 5 ) . وعليها عمل : ابن أبي عقيل ( 6 ) والجعفي ، والصدوق ( 7 ) والمرتضى في القول الآخر ( 8 ) . والشيخ في النهاية وفي التهذيب قيد الرجوع بسعة الوقت للوضوء والصلاة إذا انصرف ، لأنه يكون قد تيمم قبل آخر الوقت ( 9 ) . وهو بعيد ،

--> ( 1 ) في المصادر بزيادة : ( واحدث ) وستأتي الإشارة إليها في المسألة السادسة . ( 2 ) الفقيه 1 : 58 ذيل ح 214 ، التهذيب 1 : 205 ذيل ح 595 ، الاستبصار 1 : 167 ذيل ح 580 . ( 3 ) وهي رواية عمر بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وهي صدر الرواية المتقدمة . ( 4 ) مختلف الشيعة : 51 . ( 5 ) التهذيب 1 : 204 ح 591 593 ، وفي الكافي 3 : 64 ح 5 ، الاستبصار 1 : 166 ح 576 578 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 51 . ( 7 ) الفقيه 1 : 58 . ( 8 ) جمل العلم والعمل 3 : 26 . ( 9 ) النهاية 48 ، التهذيب 1 : 203 .